الشيخ محمد اليعقوبي
57
فقه الخلاف
بسم الله الرحمن الرحيم تعريف الوطن وإمكان تعدده من قواطع السفر ووجوب التمام المرور بالوطن ، بحيث لا يرجع إلى حكم القصر الا بإنشاء سفر جديد بشروطه . وهذه القضية ثابتة بلحاظ الموضوع والحكم . اما بلحاظ الموضوع فلإنقطاع عنوان السفر بالمرور بالوطن ، والسفر هو موضوع وجوب قصر الصلاة ، فمع انتفاء هذا الموضوع يعود حكمه إلى التمام . واما بلحاظ الحكم فللأدلة المعتبرة التي دلت على وجوب اتمام الصلاة للمسافر إذا مرَ بوطنه كموثقة عبد الله بن بكير قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمرّ بالكوفة وانما هو مجتاز لا يريد المقام الا بقدر ما يتجهز يوماً أو يومين ، قال : يقيم في جانب المصر ويقصّر ، قلت : فأن دخل أهله ؟ قال : عليه التمام ) « 1 » ، بضميمة ما دل على أن المراد بدخول الأهل اي البلد نفسه ، وجواب الإمام ( عليه السلام ) ظاهر في ذلك . والروايات المعتبرة سيتكرر ذكرها في المسالة ويدل بعضها مطابقة والاخر بالمفهوم كمعتبرة إسماعيل بن الفضل قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر من ارض إلى ارض وانما ينزل قراه وضيعته ، قال : إذا نزلت قراك وارضك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير ارضك فقصّر ) « 2 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، باب 7 ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، باب 14 ، ح 2 .